مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
4
صفحه :
218
وَإِعَادَةَ اسْمِ الْجِزْيَةِ (أُجِيبُوا) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ أُثْبِتَتْ لِتَغْيِيرِ الِاسْمِ فَإِذَا رَضُوا بِالِاسْمِ وَجَبَ إسْقَاطُهَا (وَإِنْ قَلَّ) الضِّعْفُ (عَنْ الدِّينَارِ زَادَ فِي التَّضْعِيفِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)
(فَرْعٌ تُضَعَّفُ الْمَاشِيَةُ) أَيْ الزَّكَاةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْهَا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (فَيُؤْخَذُ مِنْ خَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ شَاتَانِ) وَمِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ الْغَنَمِ شَاتَانِ وَمِنْ ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ تَبِيعَانِ وَمِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَمِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَمِمَّا سُقِيَ بِلَا مُؤْنَةٍ الْخُمُسُ وَمِمَّا سُقِيَ بِمُؤْنَةٍ الْعُشْرُ وَمِنْ الرِّكَازِ خُمُسَانِ وَهَكَذَا (وَلَا يُضَعَّفُ الْجُبْرَانُ لَوْ أَخَذْنَاهُ) أَوْ أَعْطَيْنَاهُ لِئَلَّا يُكْثِرَ التَّضْعِيفُ؛ وَلِأَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى مَوْرِدِ النَّصِّ فَلَوْ مَلَكَ سِتًّا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا بِنْتَا لَبُونِ أَخْرَجَ بِنْتَيْ مَخَاضٍ مَعَ إعْطَاءِ الْجُبْرَانِ أَوْ حَقَّتَيْنِ مَعَ أَخْذِهِ فَيُعْطِي فِي النُّزُولِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ فِي الصُّعُودِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ (وَيُعْطَى) الْإِمَامُ (الْجُبْرَانَ مِنْ الْفَيْءِ) كَمَا يَصْرِفُهُ إذَا أَخَذَهُ إلَى الْفَيْءِ (وَلَا يَأْخُذُهَا مِنْ دُونِ النِّصَابِ) بِالْقِسْطِ كَشَاةٍ مِنْ عِشْرِينَ وَنِصْفِ شَاةٍ مِنْ عَشَرٍ؛ لِأَنَّ الْأَثَرَ إنَّمَا وَرَدَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُسْلِمَ وَهَلْ يَعْتَبِرُ النِّصَابُ كُلَّ الْحَوْلِ أَوْ آخِرَهُ وَجْهَانِ فِي الْكِفَايَةِ قِيَاسُ بَابِ الزَّكَاةِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ وَقِيَاسُ اعْتِبَارِ الْغِنَى وَالْفَقْرِ وَالتَّوَسُّطِ آخَرَ الْحَوْلِ فِي هَذَا الْبَابِ تَرْجِيحُ الثَّانِي (وَيُؤْخَذُ مِنْ مِائَتَيْنِ) مِنْ الْإِبِلِ (ثَمَانُ حِقَاقٍ أَوْ عَشَرُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَلَا) يُفَرِّقُ فَلَا (يَأْخُذُ أَرْبَعَ حِقَاقٍ وَخَمْسَ بَنَاتِ لَبُونٍ) كَمَا لَا يُفَرِّقُ فِي الزَّكَاةِ (قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا تَشْقِيصَ) هُنَا بِخِلَافِ مَا هُنَاكَ
(
فَصْلٌ لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ حَرْبِيٍّ دَخَلَ) دَارَنَا
(رَسُولًا أَوْ بِتِجَارَةٍ نَضْطَرُّ) نَحْنُ (إلَيْهَا) أَوْ لِسَمَاعِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّ لَهُ الدُّخُولَ بِلَا إذْنٍ (فَإِنْ لَمْ نَضْطَرَّ) إلَيْهَا (وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ الْإِمَامُ) أَخْذَ شَيْءٍ (وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ عُشْرِهَا جَازَ) كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَلْتَزِمُوا وَيَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِي الزَّائِدِ عَلَى الْعُشْرِ كَمَا فِي زِيَادَةِ الْجِزْيَةِ عَلَى دِينَارٍ (وَيَجُوزُ) لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ (دُونَهُ) أَيْ الْعُشْرِ (وَ) أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ أَخْذَ شَيْءٍ (فِي نَوْعٍ) مِنْ تِجَارَاتِهِمْ (أَكْثَرَ مِنْ نَوْعٍ) آخَرَ (وَلَوْ أَعْفَاهُمْ) عَنْ الْأَخْذِ (جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ قَدْ تَدْعُو إلَيْهِ لِاتِّسَاعِ الْمَكَاسِبِ وَغَيْرِهِ (فَإِنْ شَرَطَ) عَلَيْهِمْ (عُشْرَ الثَّمَنِ) أَيْ ثَمَنِ مَا بِيعَ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ (أُمْهِلُوا إلَى الْبَيْعِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ شَرَطَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ (وَالْمَأْخُوذُ) أَيْ مَا يُؤْخَذُ (فِي الْحَوْلِ) لَا يُؤْخَذُ إلَّا (مَرَّةً وَلَوْ تَرَدَّدُوا) إلَى بِلَادِهِمْ كَالْجِزْيَةِ (وَلَا يُؤْخَذُ) شَيْءٌ (مِنْ تِجَارَةِ ذِمِّيٍّ وَلَا ذِمِّيَّةٍ اتَّجَرَتْ إلَّا إنْ شَرَطَ) عَلَيْهِمَا (مَعَ الْجِزْيَةِ) اقْتِدَاءً بِعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سَوَاءٌ أَكَانَا بِالْحِجَازِ أَمْ بِغَيْرِهِ وَلَا حَاجَةَ لِقَوْلِهِ اتَّجَرَتْ (وَلَا) يُؤْخَذُ شَيْءٌ (مِنْ غَيْرِ مُتَّجِرٍ) دَخَلَ بِأَمَانٍ، وَإِنْ دَخَلَ الْحِجَازَ (وَيَكْتُبُ لِمَنْ أَخَذَ مِنْهُ) بَرَاءَةً (حَتَّى لَا يُطَالَبُ) مَرَّةً (أُخْرَى) قَبْلَ الْحَوْلِ
[فَصْلٌ صَالَحْنَاهُمْ وَأَبْقَيْنَا أَرْضَهُمْ عَلَى مِلْكِهِمْ وَضَرَبْنَا عَلَيْهَا خَرَاجًا كُلَّ سَنَةٍ يَفِي بِالْجِزْيَةِ]
(فَصْلٌ) لَوْ (صَالَحْنَاهُمْ وَأَبْقَيْنَا أَرْضَهُمْ عَلَى مِلْكِهِمْ وَضَرَبْنَا عَلَيْهَا خَرَاجًا) يُؤَدُّونَهُ (كُلَّ سَنَةٍ) عَنْ كُلِّ جَرِيبٍ كَذَا (يَفِي) ذَلِكَ الْخَرَاجُ (بِالْجِزْيَةِ) عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (جَازَ) فَالْمَأْخُوذُ جِزْيَةٌ تُصْرَفُ مَصْرِفَ الْفَيْءِ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرْضِ صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ وَلَا امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى (وَيُؤْخَذُ) الْخَرَاجُ مِنْهُمْ (وَإِنْ لَمْ تُزْرَعْ) أَيْ الْأَرْضُ أَوْ بَاعُوهَا أَوْ وَهَبُوهَا (مَا لَمْ يُسْلِمُوا) ؛ لِأَنَّهُ جِزْيَةٌ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ اشْتَرَاهَا مُسْلِمٌ أَوْ اسْتَأْجَرَهَا فَعَلَيْهِ الثَّمَنُ) فِي الْأُولَى (وَالْأُجْرَةُ) فِي الثَّانِيَةِ (وَالْخَرَاجُ) بَاقٍ (عَلَى الْبَائِعِ) وَالْمُؤَجِّرِ (وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ) الْخَرَاجُ (فِي مَوَاتٍ يَذُبُّونَ عَنْهُ لَا غَيْرِهِ) أَيْ لَا فِي مَوَاتٍ لَا يَذُبُّونَ عَنْهُ (وَإِنْ أَحْيَوْهُ إلَّا بِشَرْطٍ) بِأَنْ شَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْخَذَ ذَلِكَ عَمَّا يُحْيُونَهُ (وَإِنْ ضَرَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ الْأَرْضَ لَنَا) وَيَسْكُنُونَهَا وَيُؤَدُّونَ كُلَّ سَنَةٍ عَنْ كُلِّ جَرِيبٍ كَذَا (فَهُوَ) أَيْ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ (أُجْرَةٌ) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ عَقْدُ إجَارَةٍ فَلَا يَسْقُطُ بِإِسْلَامِهِمْ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَبْلُغَ دِينَارًا (وَالْجِزْيَةُ بَاقِيَةٌ) فَتَجِبُ مَعَ الْأُجْرَةِ (وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ بَيْعُهَا) أَيْ الْأَرْضِ وَلَا هِبَتُهَا وَلَهُمْ إجَارَتُهَا؛ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ يُؤَجَّرُ (وَيُؤْخَذُ) ذَلِكَ (مِنْ أَرْضِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَغَيْرِهِمْ) مِمَّنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أُجْرَةٌ
[الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ]
(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ فَيَلْزَمُنَا) بَعْدَ عَقْدِهَا لَهُمْ (الْكَفُّ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ) ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِعِصْمَتِهِمَا وَرَوَى أَبُو دَاوُد خَبَرَ «أَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا أَوْ انْتَقَصَهُ أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (وَلَوْ غُصِبَتْ لَهُمْ خَمْرٌ) وَخِنْزِيرٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ فَإِذَا رَضُوا بِالِاسْمِ وَجَبَ إسْقَاطُهُ) يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَحَلُّهُ بِالنِّسْبَةِ إلَى السَّنَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ أَمَّا مَا اسْتَقَرَّ وَاجِبُهُ فَلَا يُغَيَّرُ ع
[فَرْعٌ تُضَعَّفُ الزَّكَاةُ الْمَأْخُوذَةُ مِنْ الْجِزْيَةِ]
(قَوْلُهُ لِئَلَّا يَكْثُرَ التَّضْعِيفُ) أَيْ لِئَلَّا يُضَعَّفَ الضِّعْفُ رَافِعِيٌّ (قَوْلُهُ فَيُعْطِي فِي النُّزُولِ مَعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ إلَخْ) نَصَّ الشَّافِعِيُّ هُنَا عَلَى أَنَّ الْخِيرَةَ لِلْإِمَامِ أَيْ لِاتِّهَامِ الْكَافِرِ فَلَمْ يُفَوِّضْ الْأَمْرَ إلَى خِيرَتِهِ (قَوْلُهُ قِيَاسُ بَابِ الزَّكَاةِ تَرْجِيحُ الْأَوَّلِ) الْأَصَحُّ اعْتِبَارُ كُلِّ الْحَوْلِ فِي غَيْرِ مَالِ التِّجَارَةِ وَنَحْوِهِ (قَوْلُهُ وَلَا يَأْخُذُ أَرْبَعَ حِقَاقٍ إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لَا أَنَّهُ مُمْتَنِعٌ فَالْمُعْتَمَدُ جَوَازُ التَّفْرِيقِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمِائَتَيْنِ حِقَّتَيْنِ وَثَلَاثَ بَنَاتِ لَبُونٍ أَوْ أَرْبَعَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةً جَازَ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ الْفَرِيضَةُ لِعَدَمِ التَّشْقِيصِ
[
فَصْلٌ لَا يُؤْخَذُ شَيْءٌ مِنْ حَرْبِيٍّ دَخَلَ دَارَنَا
]
(الطَّرَفُ الثَّانِي فِي أَحْكَامِ عَقْدِ الذِّمَّةِ) (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ لِعِصْمَتِهَا) ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَنَعَ مِنْ قِتَالِهِمْ حَتَّى يُسْلِمُوا أَوْ يَبْذُلُوا الْجِزْيَةَ وَالْإِسْلَامُ يَعْصِمُ النَّفْسَ وَالْمَالَ فَكَذَا الْجِزْيَةُ وَإِذَا أَتْلَفْنَا عَلَيْهِمْ نَفْسًا أَوْ مَالًا وَجَبَ عَلَيْنَا ضَمَانُهُ كَمَا يَجِبُ ضَمَانُ مَالِ الْمُسْلِمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ فَائِدَةُ عَقْدِ الذِّمَّةِ (قَوْلُهُ حَرُمَ قَبُولُهُ إنْ عَلِمَ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ
نام کتاب :
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
نویسنده :
الأنصاري، زكريا
جلد :
4
صفحه :
218
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir